السيد محمد هادي الميلاني
38
كتاب البيع
رأي المحقق النائيني في متعلّق المبادلة : وكان الميرزا الأستاذ قدّس سرّه يصرّ فقهاً وأصولًا [ 1 ] على أنّ التبدّل في المعاملات يكون في طرف الإضافة ، أمّا هي فمحفوظة ، وكان يشبّه المطلب بما إذا كان بيد الإنسان حبل مشدود طرفه بشيء ، ثم يحلّ الحبل عنه ويشدّه بشيءٍ آخر . فالحبل هو الحبل ، والشيء المشدود به تبدّل . قال رحمه اللَّه : البيع هكذا . بخلاف الإرث ، حيث الحبل والمشدود به محفوظان ، والتبدّل يقع في المضاف إليه حيث قام الوارث بموت مورّثه مقامه ، وبخلاف الهبة المعوّضة ، حيث التبادل واقع بين الإضافتين .